الشيخ محمد الجواهري

13

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 234 باب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ح 10 ، المقنعة : 40 . ( 2 ) كونها واضحة الدلالة على المطلوب أوّل الكلام ، إلاّ بناءً على أن يكون المراد من قوت السنة مؤونة السنة ، وهو أوّل الكلام ، بل غير صحيح لتباين مفهوم كل منهما عن الاُخرى ، والأصل في الاستعمال الحقيقة ، فلا زكاة تحرم على من عنده قوت السنة إذا لم تكن عنده مؤونة السنة ، ولا الفطرة تجب على من عنده قوت السنة إذا لم تكن عنده مؤونة السنة . فهذه الرواية غير صالحة حتّى للتأييد . ( 3 ) كما في صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إن الله عزّوجلّ فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم . . . » الوسائل ج 9 : 10 باب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب ح 2 ، وكذا في صحيحة عبد الله ابن سنان : « وذلك أن الله عزّوجلّ فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به . . . » نفس المصدر ح 3 ، وكذا ح 6 وح 9 وح 10 وباب 4 ح 2 ، والروايات في ذلك كثيرة . ( 4 ) صحيح البخاري 2 : 130 ، صحيح مسلم 1 : 50 ح 1 ، سنن أبي داود 2 : 104 ح 1584 ، سنن الدارقطني 2 : 135 ح 4 ، سنن البيهقي 4 : 96 .